الحصفكي
218
الدر المختار
الحكم على إقرار المعتوهة ، وألزمها الحد ، وحدها حدين ، وأقامهما معا ، وفي المسجد ، وقائمة ، وبلا حضرة وليها . وقال في الدرر : ولم يتعرف أن أبويه حيان فتكون الخصومة لهما أو ميتان فتكون الخصومة للابن . ( اجتمعت عليه أجناس مختلفة ) بأن قذف وشرب وسرق وزنى غير محصن ( يقام عليه الكل ) بخلاف المتحد ( ولا يوالي بينها ) خيفة الهلاك بل يحبس حتى يبرأ ( فيبدأ بحد القذف ) لحق العبد ( ثم هو ) أي الامام ( مخير إن شاء بدأ بحد الزنا وإن شاء بالقطع ) لثبوتهما بالكتاب ( ويؤخر حد الشرب ) لثبوته باجتهاد الصحابة ، ولو فقأ أيضا بدأ بالفيء ثم بالقذف ثم يرجم لو محصنا ولغا غيرها . بحر . وفي الحاوي القدسي : ولو قتل ضرب للقذف وضمن للسرقة ثم قتل وترك ما بقي .